اشباه و نظایر
الأشباه والنظائر
پژوهشگر
عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض
ناشر
دار الكتب العلمية
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۱ ه.ق
محل انتشار
بيروت
ژانرها
١ قال في أدب القضاء ٢/ ٣٢٣: قد عرف من مذهب إمامنا ﵁ أن الصحيح من قوليه بطلان بيع الأعيان الغائبة، كيف كان، استقصيت الأوصاف أو لم تستقصِ، فلو اشترى شيئا ثم قال: اشتريته ولم أره، وقال البائع: بل رأيته، هل القول قول البائع أو المشتري؟ فيه خلاف. من أصحابنا من اختار أن القول قول المشتري؛ لأن الأصل عدم الرؤية، وعدم صحة العقد، ومنهم من اختار أن القول قول البائع؛ لأن إقدام كل مكلف على عقد اعتراف منه بصحته. وأصل هذا كله أنه متى اختلف المتبايعان في شرط مفسد للعقد فادعاه أحدهما، وأنكره الآخر، فيه وجهان: قال صاحب التقريب: القول قول مدعي الشرط الفاسد. وقال غيره: بل القول قول الآخر. وممن اختار الفساد في مسألة الشرط المفسد الجرجاني، البغوي، الشيخ ابن أبي عصرون.
1 / 20