Al-As-hum: Its Ruling and Effects
الأسهم - حكمها وآثارها
ناشر
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م
محل انتشار
المملكة العربية السعودية
ژانرها
صفحه نامشخص
(١) وإن كان أصله موجودا في كتاب الشركة من أبواب الفقه.
1 / 5
(١) واستغرق ذلك مني وقتا طويلا حتى تصورتها تصوُّرا أحسبه جيدا وبيِّنًا.
1 / 6
1 / 7
1 / 9
(١) الشركات التجارية، للدكتور علي حسن يونس، ص٥٣٩. وانظر: أحكام السوق المالية. مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السادس، الجزء الثاني، ص١٢٨٦، د. محمد عبد الغفار الشريف. (٢) شركة المساهمة في النظام السعودي، د. صالح المرزوقي، ص٣٣٣. وانظر: الشركات للبابلي، ص١٧٨.
1 / 10
(١) بمعنى أن مسؤولية مالك الأسهم بقيمة أسهمه فقط، ولا يطالب المساهم بما يزيد عن هذه القيمة مهما بلغت ديون الشركة ونقصت موجوداتها. (٢) انظر: أحكام الأسواق المالية، هارون، ص٣١، المعاملات المالية المعاصرة للزحيلي، ص ٣٦٣ - ٣٦٤، الشركات، للخياط: ٢/ ٩٤ - ٩٥.
1 / 11
1 / 12
(١) وهذه العلاوة إذا كانت مقدرة تقديرا مناسبا لتغطية مصاريف الإصدار فهي جائزة وإلا فلا. جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي بجدة بشأن الأسهم، رقم ٦٣ (١/ ٧)، عام ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م ما يلي: ٩ - إصدار أسهم مع رسوم إصدار: إن إضافة نسبة معينة مع قيمة السهم لتغطية مصاريف الإصدار لا مانع منها شرعا ما دامت هذه النسبة مقدرة تقديرا مناسبًا. ١٠ - إصدار أسهم بعلاوة إصدار أو حسم (خصم) إصدار: يجوز إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس مال الشركة إذا صدرت بالقيمة الحقيقية للأسهم القديمة حسب تقويم الخبراء لأصول الشركة، أو بالقيمة السوقية. نقلًا عن المعاملات المالية المعاصرة للزحيلي ص٣٨٢. (٢) الاستثمار بالأسهم في السوق السعودي، د. عيد الجهني ص٣٥ - ٣٦، المعاملات المالية المعاصرة، للزحيلي، ص٣٦٣.
1 / 13
(١) تخصيص بعض الأسهم بشيء من هذه الامتيازات لا يجوز شرعا؛ لمنافاته للعدالة بين المساهمين التي هي أصل الاشتراك، ولما فيه من الظلم بتخصيص البعض بشيء من المال من غير مسوغ شرعي، وما ينشأ عن ذلك من الغرر الذي نهى عنه النبي ﷺ في حديث أبي هريرة عن مسلم، رقم (٢٧٨٣)، وذكر بعض صور الغرر التي فيها تخصيص لأحد المتشاركين ناهيا عنها؛ حيث روى مسلم في صحيحه: (عن حنظلة بن قيس الأنصاري قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي ﷺ بما على الماذينات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، لم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به). صحيح مسلم، رقم (٢٨٨٨). وانظر في منع تخصيص أحد من الشركاء بشيء معين دون غيره، المغني ٥/ ٢٣. الماذينات: هي ما ينبت على حافتي سبيل الماء. وأقبال الجداول: هو منابع الجداول، والجدول النهر الصغير.
1 / 14
(١) الاستهلاك يجوز في حالة واحدة: إذا كان لجميع المساهمين، وبنسبة واحدة من كل سهم، وفيما عدا ذلك لا يجوز؛ لما فيه من تخصيص بعض المساهمين بشيء من المال من غير مخصص ولا مسوغ شرعي؛ ففيه ظلم وأكل للمال بالباطل وإضعاف لحقوق دائني الشركة، وهذا غرر بيِّن بهم؛ إذ لا يجوز أن يستحق ربحا بعد استهلاك سهمه؛ لأن الربح يُستحق إما بالمال أو العمل أو الضمان، ولا يوجد شيء من ذلك في صاحب السهم المستهلك. (٢) انظر: الشركات، للخياط ٢/ ٩٦ - ٩٨، شركة المساهمة، للمرزوقي، ص٣٥٣ وما بعدها، الاستثمار في الأسهم والوحدات الاستثمارية، د. عبد الستار أبو غدة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد التاسع، الجزء الثاني، ص ١٠٩ - ١١٠. (٣) يحدث استهلاك الأسهم في بعض الحالات؛ مثل ما إذا كانت موجودات الشركة مما يستهلك؛ كمنجم أو محجر أو سفن بحرية؛ فالمنجم أو المحجر يفنى والسفن تبلى بعد مدة من الزمن، فتصبح غير صالحة للاستعمال، فإذا انتظرت الشركة إلى حين فناء المنجم أو المحجر أو إلى أن تبلى السفن فإنها لا تجد عندئذ موردا تدفع منه قيمة الأسهم، ولذلك تعمل الشركة على دفع جزء من أسهمها عاما بعد عام، حتى إذا انقضت مدة بقائها تكون قد استهلكت جميع الأسهم، وإن كان مشروع الشركة يقوم على حقوق مؤقتة - كما إذا كانت حاصلة على امتياز حكومي - تؤول بانتهائه جميع منشآتها إلى الدولة؛ مثل شركة الكهرباء والبترول والماء وسكك الحديد؛ إذ يتفق عادة على منح الامتياز الحكومي لمدة معينة تؤول بعدها جميع موجودات الشركة إلى الحكومة بغير مقابل، أو بمقابل ضئيل؛ ففي هذه الحالات يسمح استهلاك الأسهم للمساهمين بالحصول على قيمة أسهمهم. وقد أجاز النظام السعودي استهلاك الأسهم بالشروط الآتية: ١ - إذا نص في نظام الشركة على استهلاك الأسهم أثناء قيام الشركة م:١٠٤. ٢ - أن يكون مشروعها يهلك تدريجيا أو يقوم على حقوق مؤقتة م: ١٠٤/ ١. ٣ - لا يكون استهلاك الأسهم إلا من الأرباح، أو من الاحتياطي م: ١٠٤/ ٢ فتخصص الشركة كل عام جزءا من الأرباح أو من الأموال الاحتياطية لرد قيم الأسهم، ولا يجوز أن يكون الاستهلاك من رأس المال؛ إذ يجب أن يكون رأس المال كاملًا؛ لضمان حقوق الدائنين؛ أما إذا لم تنتج الشركة في عام ما أرباحا ولم يكن لديها احتياطي وجب أن تقف عملية الاستهلاك. انظر: شركة المساهمة، للمرزوقي، ص ٣٦٢ - ٣٦٣.
1 / 15
(١) شركة المساهمة، د. صالح المرزوقي، ص٣٧٢. وانظر: الشركات للخياط ٢/ ٢٢٩، أحكام السوق المالية، د. محمد عبد الغفار الشريف، مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، العدد السادس، ٢/ ١٢٩٠.
1 / 16
(١) الشركات، علي حسن يونس، ص٥٤٦. وانظر: الأسواق المالية، د. علي القرة داغي، مجلة الفقه الإسلامي، العدد السابع، ١/ .... . (٢) وقد أدركت بعض القوانين خطأ إنشاء حصص التأسيس، وهذا الإدراك ناتج عما لمسوه فيها من مخالفتها لمقتضى العدالة، وليس ناشئا عن شعور لمخالفتها لأحكام الشرع القويم، فقررت إلغائها. ومن هذه القوانين: القانون التجاري السوري، وقانون الشركات الأردني، والقانون اللبناني، والقانون الفرنسي الجديد؛ إذ اعتبرت هذه القوانين حصص التأسيس باطلة. يقول الدكتور كامل ملش في كتابه الشركات، ص٢٦٢: إن حصص التأسيس قد ظهرت عيوبها وأخطارها في جميع البلاد، وأدت إلى نتائج سيئة جدا، ولهذا نرى كثيرين وعلى رأسهم أسكارا يطالبون بإلغائها. وانظر: شركة المساهمة في النظام السعودي، د. صالح المرزوقي، ص ٣٨٣.
1 / 17
(١) انظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي، جدة، قرار رقم (٧) ١/ ٦٥. (٢) انظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي، بجدة، بشأن سندات المقارضة، قرار، رقم (٥) د٤/ ٠٨/٨٨، الدورة الرابعة، المجلد الثالث، ص٢١٥٩ - ٢١٦٢.
1 / 18
(١) انظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي، بجدة بشأن بيع الدين، رقم (٩٢) ٤/ ١١، الدورة الحادية عشرة، المجلد الأول، ص٤٢٧ - ٤٣٠.
1 / 19
1 / 21
(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، العدد السابع ١/ ٧١٢، وقرارات المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، ص٢٧٩ في ٢٠/ ٨/١٤١٥هـ. (٢) فتاوى اللجنة ١٣/ ٤٠٧. (٣) الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، فتوى، رقم (٥٣٢).
1 / 22
(١) فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي، فتوى، رقم (٤٩). (٢) فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني، فتوى، رقم (١٦). (٣) منهم الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ عبد الله بن بيه، والدكتور الصديق الضرير، والدكتور علي السالوس. (٤) ١/ ٤٢٧. وانظر: تبيين الحقائق ٣/ ٣١٤، وخلاف أبي يوسف في مبدأ المشاركة لا فيما إذا ثبت تعامله بالربا فهو لا يقول بجواز مشاركته قطعا. (٥) ٩/ ٥١. وانظر: مواهب الجليل ٥/ ١١٨ - ١١٩، منح الجليل ٦/ ٢٥٠ - ٢٥١.
1 / 23
(١) ١/ ٣٤٥. وانظر: روضة الطالبين ٤/ ٢٧٥، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان ١/ ٢٠٦. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب البيع والأقضية، في مشاركة اليهودي والنصراني، رقم (١٩٩٨٠) ٤/ ٢٦٨، والبيهقي في السنن كتاب البيوع، باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا أو من المحرم، رقم (١٠٦٠٤) ٥/ ٣٣٥. والحديث روي مرفوعا إلى النبي ﷺ: عن عطاء، نهى النبي ﷺ عن مشاركة اليهودي والنصراني ولا يصح. قال ابن القيم: وهذا الحديث على إرساله ضعيف السند. انظر: أحكام أهل الذمة ١/ ٥٥٦. (٣) ٥/ ٣. وانظر: الإنصاف ٥/ ٤٠٧، مطالب أولي النهى ٣/ ٤٩٥، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٠٧.
1 / 24
(١) أحكام أهل الذمة ١/ ٥٥٦. (٢) ٨/ ١٢٥.
1 / 25