6

الألفية والنفلية

الألفية والنفلية

پژوهشگر

علي الفاضل القائيني النجفي

ناشر

مكتب الإعلام الإسلامي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۸ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

الثلاثة إلا قليل الاستحاضة، وبالمس والموت.

ويجب التيمم بموجباتهما (32) عند تعذرهما، وقد يجب الثلاثة (33) بالنذر، أو العهد، أو اليمين، أو تحمل عن الغير (34).

والغاية في الثلاثة (35) الصلاة والطواف، ومس خط المصحف، ويختص الأخيران (36) بغاية دخول المجنب وشبهه (37) المسجدين (38)، واللبث فيما عداهما، وقراءة العزيمة (39)، ويختص الغسل بالصوم (40) للجنب وذات الدم.

والأولى التيمم مع تعذر الغسل، ويختص التيمم بخروج الجنب والحائض من المسجدين.

صفحه ۴۲