الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية

Al-Ithawi d. 801 AH
31

الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية

الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية

پژوهشگر

عمرو عبد العظيم الحويني

ناشر

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

قال - أعني الإسنوي -: حكاها ابن الرفعة وغيره، ومقتضى ذلك أن يكون الراجح تقديم الحج كما أفتى ............. (^١) مشكل] السابعة والستون: إذا تجمد عليه زكاة ودين آدمي ثم مات فهل تقدم الزكاة أو دين الآدمي؟ الجواب: تقدم الزكاة، وقيل: الدين، وقيل: يستويان. الثامنة والستون: إذا أبرأت المرأة منهن زوجها من صداقها وقدره عشرة دنانير في مرض الموت فهل تصح البراءة من الثلث؟ وإذا صحت فهل هي وصية لوارث أم لا؟ الجواب: نعم، هي وصية لوارث فتحتاج إلى إجازة باقي الورثة سواء أخرجت من الثلث أم لا. التاسعة والستون: أوصى رجل مسلم أن يصرف ثلث ماله على الفقراء والمساكين بمدينة كذا وأطلق فهل يدخل فقراء أهل الذمة ومساكينهم أم لا؟ الجواب: لم أقف في المسالة على نقل خاص في الرافعي والروضة؛ ولكن الذي يظهر في الجواب أنهم لا يدخلون؛ لأن المقصود غالبا من الوصية خصوصا للفقراء القربة، والذمي ليس أهلا لأن يتقرب بالوصية له، ولأن الفقراء إذا أطلقوا في الوصية أو الوقف ونحوهما لا يتبادر إلى الذهن سوى فقراء المسلمين.

(^١) ممحو بسبب التصوير.

1 / 35