الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية

Al-Ithawi d. 801 AH
25

الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية

الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية

پژوهشگر

عمرو عبد العظيم الحويني

ناشر

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

السابعة والأربعون: (٧/ظ) إذا باع قصيلًا بشرط القطع فأخلف خلفةً بعد قطعه فالخلفة تكون للبائع أو للمشتري؟ الجواب: تكون الخلفة للبائع لأن أصول القصيل لم يدخل في البيع كما في الشجرة إذا بيعت بشرط القطع لا يدخل عروقها. الثامنة والأربعون: إذا اشترى شجرةً فهبَّت ريحٌ فقلعها ثم بعد ذلك أخلفت خلفة فالخلفة للبائع أو للمشتري؟ الجواب: إن لم يشترط البائع على المشتري القطع فالخلفة للمشتري تبعًا للعروق حيث دخلت في ملكه، وإن شرط عليه القطع فتكون للبائع كما تقدم في القصيل. التاسعة والأربعون: إذا باع ضفَّةً من حمام البرج وهو طائر فهل يصح البيع أم لا؟ الجواب: لا يصح البيع والحالة هذه. المسألة الخمسون: إذا باع شيئًا من النحل وهو غائب فهل يصح البيع أم لا؟ الجواب: يصح البيع بشرط رؤيته قبل ذلك للبائع والمشتري وإلا فهو بيع غائب ومجهول. الحادية والخمسون: إذا باع العبد المغصوب ممن يقدر على انتزاعه حالة البيع ثم عجز (٨/و) المشتري عن انتزاعه بعد ذلك فهل له الخيار وأخذ الثمن من البائع أم لا؟ الجواب: نعم، يثبت له الخيار، فإن اختار الفسخ رجع على البائع بالثمن الذي دفعه إليه.

1 / 29