الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية

Al-Ithawi d. 801 AH
15

الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية

الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية

پژوهشگر

عمرو عبد العظيم الحويني

ناشر

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

السابعة عشرة: إذا تزوج أَمَةً ثم طلقها ثلاثا فهل له نكاحها بملك اليمين قبل أن تنكح زوجا غيره أم لا؟ الجواب: ليس له وطئها بملك اليمين والحالة هذه، وقوله في السؤال: فهل له نكاحها؟ صوابه أن يقول: فهل له وطئها فإن الرجل لا ينكح أَمَتهُ بمعنى أنه يتزوجها. الثامنة عشرة: إذا تزوج أَمَةً ثم طلقها طلاقا رجعيا ثم عتقت في العدة فهل تعتد عدة حرة أو أَمَة؟ الجواب: (٤/و) تعتد عدة حرة. التاسعة عشرة: المكاتبة مَن يزوجها؟ الجواب: يزوجها سيدها بإذنها. المسألة العشرون: المبعضة مَن يزوجها؟ الجواب: يزوجها كل واحد من مالك البعض، وقريبها بإذن الآخر، فإن لم يكن لها قريب فمعتق بعضها، فإن لم يكن فالقاضي بالإذن من مالك البعض كما تقدَّم.

1 / 19