الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية

Al-Ithawi d. 801 AH
11

الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية

الأجوبة العيثاوية عن المسائل الطرابلسية

پژوهشگر

عمرو عبد العظيم الحويني

ناشر

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

الثانية: في رجل تزوج امرأة حرة وشرط أنه حر فظهر عبدًا فهل يصح نكاحه أم لا؟ الجواب: نعم، يصح نكاحه بشرط إذن سيده له في ذلك ولها الخيار، وإلا فلا يصح نكاحه الثالثة: رجل حر تزوج امرأة وشرط أنها حرة فظهرت أمَة، وهو ممن يحل له نكاح الأمَة فهل له الخيار أم لا؟ الجواب: إن نكحت بإذن سيدها صح نكاحه وله الخيار، وإن نكحت بغير إذن سيدها فلا يصح النكاح. الرابعة: (٢/ظ) إذا أحبلها والحالةُ هذه فوضعت ولدًا وغرَّمه السيد قيمة الولد هل يرجع بها على مَن غرَّه أم لا؟ الجواب: نعم، يرجع بها على مَن غرَّه والتغرير لا يتصوَّر من سيدها بل من وكيله أو منها، فإن كان منها تعلَّق الغُرم بذمتها فتُطالَب به بعد العتق.

1 / 15