87

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

محل انتشار

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ژانرها

قال: (فاخرج من مسجدنا، ولا تذكّر فيه) (^١).
وعن حذيفة ﵁ أنه قال: (إنما يفتي الناس أحد ثلاثة: رجل علم ناسخ القرآن من منسوخه، قالوا: ومن ذاك؟ قال: عمر بن الخطاب، قال: وأمير لا يخاف، وأحمق متكلف) (^٢).
وعن ابن عباس-﵄-أنه مرّ بقاص يقصّ، فركضه برجله، فقال: (تدري ما الناسخ من المنسوخ؟) قال: وما الناسخ من المنسوخ؟ قال: (وما تدري ما الناسخ من المنسوخ؟) قال: لا. قال: (هلكت وأهلكت) (^٣).
ثالثًا: ومما يدل على فضله وضرورة معرفته كذلك: أن الفقهاء والمجتهدين جعلوا من شروط الاجتهاد معرفة الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة، بحيث لا يخفى على المجتهد شيء من ذلك، وذلك مخافة أن يقع في الحكم المنسوخ (^٤).
فدل كل هذا على فضلية علم الناسخ والمنسوخ، وضرورة تعلمه ومعرفته (^٥).
والله أعلم.

(^١) سبق تخريجه في ص ٧.
(^٢) سبق تخريجه في ص ٧.
(^٣) سبق تخريجه في ص ٨.
(^٤) انظر: البحر المحيط للزركشي ٨/ ٢٣٥؛ إرشاد الفحول للشوكاني ٢/ ٢١٠.
(^٥) انظر: نواسخ القرآن ١/ ١٤٩ - ١٥٦.

1 / 95