Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

Muhammad Ibrahim ibn Sarkand d. Unknown
83

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

محل انتشار

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ژانرها

يكون انقضاء وقته الذي قُيّد به نسخًا له (^١). ومثاله: النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، فلا يكون النهي عن النوافل في هذا الوقت المخصص ناسخًا لما قبل ذلك من الجواز؛ لأن التأقيت يمنع النسخ (^٢). رابعًا: أن يكون الحكم في الناسخ متناقضًا لحكم المنسوخ. بحيث لا يمكن العمل بهما جميعًا، فإن كان العمل بهما جميعًا ممكنًا لم يكن أحدهما ناسخًا للآخر (^٣). خامسًا: أن يكون الحكم المنسوخ متقدمًا وثابتًا قبل ثبوت الحكم الناسخ، ويكون الحكم الناسخ متأخرًا عنه، ويُعلم ذلك بطريقين: أحدهما: أن يرد في النص ما يدل على تأخر أحد الحكمين على الآخر، فيكون المتأخر ناسخًا للمتقدم، كقوله تعالى: ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ (^٤). وقوله تعالى: ﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ

(^١) انظر: الاعتبار ص ٥٣؛ البحر المحيط ٥/ ٢١٧؛ إرشاد الفحول ٢/ ٥٥. (^٢) انظر: الاعتبار ص ٥٣. (^٣) انظر: نواسخ القرآن ١/ ١٣٥. (^٤) سورة البقرة، الآية (١٨٧).

1 / 91