53

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

محل انتشار

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ژانرها

والتقييد بالشرط والغاية، فإن ذلك لا يكون نسخًا، بل بيانًا لمدة العبادة (^١).
ب-النسخ، هو: (أن يرد دليل شرعي، متراخيًا عن دليل شرعي، مقتضيًا خلاف حكمه) (^٢).
شرح التعريف:
قوله: (دليل شرعي) يشمل الدليل من الكتاب، والسنة قولًا وفعلًا.
قوله: (متراخيًا) خرج به التخصيص؛ لأنه لا يكون متراخيًا.
قوله: (مقتضيًا خلاف حكمه) أي يدافعه وينافيه، وخرج به مجرد المغايرة (^٣).
ج- النسخ، هو: (رفع حكم شرعي بمثله مع تراخيه عنه) (^٤).
شرح التعريف:
قوله: (رفع) قيد خرج به ما ليس برفع، كالتخصيص، فإنه لا يرفع

(^١) انظر شرح التعريف المذكور في: المستصفى ص ٨٦؛ الإحكام للآمدي ٢/ ٩٨، ٩٩؛ إرشاد الفحول ٢/ ٥١.
(^٢) بهذا عرف النسخ جماعة ممن ألف في المصطلحات من الحنفية. انظر: التعريفات للجرجاني ص ٢٤٠؛ كشاف اصطلاحات الفنون لمحمد التهانوي ٤/ ١٨٩؛ جامع العلوم في اصطلاحات الفنون ٣/ ٢٤٦؛ التعريفات الفقهية ص ٢٢٧.
(^٣) انظر: كشاف اصطلاحات الفنون ٤/ ١٨٩.
(^٤) عرفه بهذا الشوكاني، وذكر معنى ذلك: ابن الجاجب، وابن النجار الحنبلي، وقال: (هو قول الأكثر) انظر: إرشاد الفحول ٢/ ٥٢؛ مختصر ابن الحاجب مع شرحه رفع الحاجب ٤/ ٢٦؛ شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٢٦.

1 / 61