Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

Muhammad Ibrahim ibn Sarkand d. Unknown
51

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

محل انتشار

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ژانرها

المتأخر اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في التكليف، وإنما المراد ما جيء به آخرًا، فالأول غير معمول به، والثاني هو المعمول به، وهذا المعنى جار في تقييد المطلق؛ فإن المطلق متروك الظاهر مع مقيده، فلا إعمال له في إطلاقه، بل المعمول هو المقيد، فكأن المطلق لم يفد مع مقيِّدِه شيئًا، فصار مثل الناسخ والمنسوخ. كذا العام مع الخاص؛ إذ كان ظاهر العام يقتضي شمول الحكم بجميع ما يتناوله اللفظ، فلما جاء الخاص أخرج حكم ظاهر العام عن الاعتبار، فأشبه الناسخ والمنسوخ؛ ولأن اللفظ العام لم يهمل مدلوله جملة وإنما أُهمل منه ما دل عليه الخاص، وبقي السائر على الحكم الأول. والمبين مع المبهم كالمقيد مع المطلق، فلما كان كذلك استسهل إطلاق لفظ النسخ في جملة هذه المعاني؛ لرجوعها إلى شيء واحد) (^١). فتبين مما سبق أن النسخ في اصطلاح السلف العام أعم منه في اصطلاح المتأخرين، وأن ما اصطلح عليه المتأخرون هو أحد إطلاقاته عندهم. أما النسخ عند المتأخرين فقد تعددت تعريفاتهم له، والغرض منها كلها هو تصوير حقيقة النسخ في اصطلاح الشرع، وسأكتفي بذكر بعض منها، مع ذكر شيء من شرحها، دون التعرض لما يرد عليها من مآخذ وإيرادات والأجوبة عنها، وذلك خشية التطويل. وفيما يلي بعض هذه التعريفات:

(^١) الموافقات ٢/ ٧٦.

1 / 59