575

الأذكار

الأذكار

ناشر

الجفان والجابي

ویراست

الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ

سال انتشار

٢٠٠٤م

محل انتشار

دار ابن حزم للطباعة والنشر

مناطق
سوریه
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
٥٤٠- فصل [كراهة ألفاظ الجاهلية]:
١٨٥١- رَوَيْنَا في "سنن أبي داود" [رقم: ٥٢٢٧]، عن عبد الرزاق،
عن معمرٍ، عن قتادة، أو غيره؛ عن عمران بن الحصين ﵄، قال: كنّا نقول في الجاهلية: أنعم الله بك عينًا، وأنعم صباحًا؛ فلما كان الإِسلام نُهينا عن ذلك.
قال عبد الرزاق: قال معمرٌ: يُكرهُ أن يقول الرجل: أنعم الله بك عينًا، ولا بأسَ أن يقول: أنعم الله عينَك.
قلتُ: هكذا رواه أبو داود عن قتادة، أو غيره؛ ومثلُ هذا الحديث قال أهل العلم: لا يحكمُ له بالصحةِ؛ لأن قتادة ثقةٌ، وغيرهُ مجهولٌ، وهو محتملٌ أن يكونَ عن المجهولِ، فلا يثبتُ به حكمٌ شرعي، ولكنِ الاحتياط للإنسانِ اجتنابُ هذا اللفظ لاحتمال صحتهِ؛ ولأن بعض العلماءِ يحتجّ بالمجهولِ؛ واللهُ أعلمُ.
٥٤١- فصل في النهي عن أن يتناجى الرجلان إذا كان معهما ثالث وحده:
١٨٥٢- رَوَيْنَا في صحيحي البخاري [رقم: ٦٢٩٠]، ومسلمٍ [رقم: ٢١]؛ عن ابن مسعودٍ ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذَا كُنْتُمْ ثَلاثَة فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الآخرِ حتَّى تَخْتَلِطُوا بالناسِ مِنْ أجْلِ أنَّ ذلكَ يحزنهُ".
١٨٥٣- وَرَوَيْنَا في "صحيحيهما" [البخاري، رقم: ٦٢٨٨؛ مسلم، رقم: ٢١٨٣]، عن ابن عمر ﵄، أن رسول الله ﷺ قال: "إِذَا كانُوا ثَلاَثَةً فَلا يَتَنَاجَى اثنانِ دونَ الثَّالِثِ".
وَرَوَيْنَاهُ في "سنن أبي داود" [رقم: ٤٨٥٢] وزاد: قال أبو صالحٍ الراوي، عن ابن عُمر: فقلتُ لابن عمر: فأربعةٌ؟ قال: لا يضرُّك.

1 / 579