٥٢- فصل [في حكم أذان المرأة وإقامتها]:
٢٠٧- وتقيم المرأة والخنثى المشكل، ولا يؤذّنان؛ لأنهما منهيّان عن رفع الصوت.
بابُ ما يقولُ مَنْ سمعَ المؤذّنَ والمقيمَ:
٢٠٨- يُستحبّ أن يقول من سمع المؤذّن والمقيم مثل قوله، إلا في قوله: "حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح" فإنه يقول في دُبُرِ كُلّ لفظة منهما: "لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ باللَّهِ".
٢٠٩- ويقول في قوله: "الصلاة خير من النوم": صدقتَ وبررتَ؛ وقيل: يقول: صدق رسول الله ﷺ الصلاةُ خيرٌ من النوم.
٢١٠- ويقول في كلمتي١ الإِقامة: أقامها الله وأدامها؛ ويقول عقيب قوله: "أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ الله": وأنا أشهد أن محمدًا رسول الله؛ ثم يقول: رضيتُ بالله ربًّا، وبمحمدٍ ﷺ رسولا، وبالإِسلام دينًا.
٢١١- فإذا فَرغَ من المتابعة في جميع الأذان صلَّى وسلَّم على النبي ﷺ ثم قال: اللَّهُمَّ ربَّ هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. [البخاري، رقم: ٦١٤] .
٢١٢- ثم يدعو بما شاء من أمور الآخرة والدنيا.
٢١٣- وروينا عن أبي سعيد الخدري ﵁، قال: قال