Al-Adhkar by Al-Nawawi
الأذكار للنووي ط ابن حزم
ناشر
الجفان والجابي
شماره نسخه
الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ
سال انتشار
٢٠٠٤م
محل انتشار
دار ابن حزم للطباعة والنشر
ژانرها
٣٩٠- وروينا بإسناء صحيح في "سنن أبي داود" [رقم: ٧٩٢ و٧٩٣]، عن أبي صالح ذكوان، عن بعض أصحاب النبي ﷺ قال: قال النبيّ ﷺ لرجُل: "كَيْفَ تقولُ فِي الصَّلاةِ"؟ قال: أتشهدُ وأقولُ: اللَّهُمَّ إني أسألُكَ الجَنَّةَ، وأعوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ؛ أما إني لا أحسنُ دَنْدَنَتَكَ وَلا دَنْدَنَةَ معاذ؛ فقال النبي ﷺ: "حَوْلَهَا نُدَنْدِن".
"الدندنة": كلامٌ لا يُفهم معناهُ؛ ومعنى: "حولها ندنان" أي: حول الجنة والنار، أو حول مسألتهما: إحداهما: سؤال طلب، والثانية: سؤال استعاذة؛ والله أعلم.
٣٩١- ومما يُسْتَحَبُّ الدعاء به في كل موطن: "اللَّهمّ إني أسألك العفو والعافية" [الترمذي، رقم: ٣٥١٢؛ وسيرد برقم ٢٠٠٦]، "اللَّهُمَّ إني أسألُكَ الهُدَى، والتُّقَى، وَالعَفَافَ، والغنى". [مسلم، رقم: ٢٧٢١؛ الترمذي، رقم ٣٤٨٩؛ وسيرد برقم: ١٩٧٧] والله أعلم.
بابُ السَّلام لِلتحلُّل من الصَّلاة:
٣٩٢- اعلم أن السلام للتحلّل من الصلاة ركنٌ من أركانها، وفرضٌ من فروضها، لا تصحُّ إلا به؛ هذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وجماهيرِ السلف والخلف، والأحاديثُ الصحيحةُ المشهورة مُصرّحة بذلك.
٣٩٣- واعلم أن الأكمل في السلام أن يقول عن يمينه: "السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ"، وَعَنْ يَسارِهِ: "السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ"، ولا يُستحبّ أن يقول معه: "وبركاته" لأنه خلاف المشهور عن رسول الله ﷺ وإن كان قد جاء في رواية لأبي داود [رقم: ٩٩٧]، وقد قال به جماعة١ من
١ في نسخة: "وقد ذكره جماعة".
1 / 147