60

اختصار المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ویرایشگر

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

ناشر

دار ركائز للنشر والتوزيع ودار الصميعي للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۳۸ ه.ق

محل انتشار

الكويت والرياض

ژانرها

فقه حنبلی
- وَعَلَى جُنُبٍ وَنَحْوِهِ:
[١] [٢] [٣] ذَلِكَ.
[٤] وَقِرَاءَةُ آيَةِ قُرْآنٍ.
[٥] وَلُبْثٌ فِي مَسْجِدٍ بِغَيْرِ وُضُوءٍ.
فَصْلٌ
- مُوجِبَاتُ الغُسْلِ (١) سَبْعَةٌ:
[١] خُرُوجُ المَنِيِّ مِنْ مَخْرَجِهِ بِلَذَّةٍ.
[٢] وَانْتِقَالُهُ.
[٣] وَتَغْيِيبُ حَشَفَةٍ فِي فَرْجٍ أَوْ دُبُرٍ، وَلَوْ لِبَهِيمَةٍ أَوْ مَيِّتٍ، بِلَا حَائِلٍ.
[٤] وَإِسْلَامُ كَافِرٍ.
[٥] وَمَوْتٌ.
[٦] وَحَيْضٌ.

(١) قال في المطلع (ص ٣٧): (قال الجوهري: غسلت الشيء غسلًا -بالفتح-، والاسم: الغُسل -بالضم، ويقال: غُسُلٌ بضمتين، وقال شيخنا ﵀ في مثلثه: والغُسْل -يعني بضم أوله وسكون ثانيه-: الاغتسال، والماء الذي يغتسل به، وقال القاضي عياض: الغَسل -بالفتح-: الماء، وبالضم: الفعل، وقال الجوهري: والغِسْلُ -بالكسر- ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره).

1 / 63