187

وروى ابن زبالة عن سليمان بن كعب الديناري أن النبي صلى الله عليه وسلم (نزل بمضرب القبة وقال: ما بيني وبين المدينة حمى لا يعضد شجره. فقالوا: إلا المسد، فأذن لهم في المسد) (1).

وروى أيضا من طريق مالك بن أنس عن أبي بكر بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحمى: (إلى مضرب القبة) قال مالك: وذلك نحو من بريد) (2).

وروى أيضا عن جابر مرفوعا (كل دافعة دفعت علينا من هذه الشعاب فهي حرام أن تعضد - أو تخبط، أو تقطع - إلا لعصفور قتب أو مسد محالة أو عصا حديدة (3)) (4).

وروى ابن زبالة عن أبي سعيد الخدري قال: بعثتني عمتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأذنه في مسد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أقرئ عمتك السلام، وقل لها: لو أذنت لكم في مسد طلبتم ميزابا، ولو أذنت لكم في ميزاب طلبتم خشبة، ثم قال: حماي من حيث استاقت (5) بنو فزارة لقاحي) (6).

ونقل ابن زبالة عن مالك أنه قال: الحرم حرمان، فحرم الطير والوحش، من حرة واقم - أي الحرة الشرقية - إلى حرة العقيق - وهي الحرة الغربية - وحرم الشجر بريد في بريد (7).

صفحه ۱۹۰