أن يقطع به انتهى، كلام السيوطي، نقله عنه في الأشباه والله ﷾ أعلم.
(وقد سئلت): عن رجل أوصى بوصايا، وأقام عليها وصيا، ثم مات مصرا عليها، وهي تخرج من ثلث ماله ومن جملة ما قال: ألف قرش لصلة الرحم للفقراء المستحقين منهم الأقرب فالأقرب، ووجد من أرحامه الفقراء عند موته، عمات لأبوين، وأولادهن وهم بالغون، وأولاد عم لأبوين، وأولاد أخ غني صغار، وابن أخت صغير، أبوه غني، وبنت بنت خالة أب، وابن ابن عم أب؟
(فأجبت): بأنه يعطي أولا للعمات الغير المتزوجات بغني نصابَ زكاة إن لم يكن لهن مال، أو يكمل لهن النصاب إن كان لهن مال دونه، ثم يعطي لأولادهن البالغين، وأولاد العم، فيعطون كذلك سوية؛ الذكر والأنثى سواء، ثم من يليهم في القرب، إن فضل من الوصية شيء، كذلك فقد قالوا: الوصية والوقف يستقيان من محل واحد.
(قال الإمام الخصاف: الوصية بمنزلة الوقف، وقال أيضا: الأقربية معتبرة على حسب النسب لا على حسب المواريث، وقال أيضا: إن بنت الأخ لأبوين أولى من ابن ابن الأخ، والعم والعمة سواء.
(وقال في الإسعاف: ولو قال على قرابتي وأرحامي، أو رحمي تصرف الغلة إلى قرابته الموجودين يوم الوقف، لا أبويه ولا أولاده لصلبه، ويدخل المحارم، وغيرهم من أولاد الإناث، وإن بعدوا عندهما، وعند أبي حنيفة: تعتبر المحرمية، والأقرب فالأقرب، انتهى.
(والظاهر: أن المرجح قولهما لما قال الخصاف جازما به، وتبعه في الإسعاف: بنت العمة أولى من عمة أبيه ولو لأبويه، وبنت خالته أولى من خال أبيه، وابن ابن الخال أولى من خال أمه، وعم أمه انتهى ملخصا.
وقد علم مما نقلناه وجه إعطاء العمات وإن كن غير وارثات، ووجه إعطاء أولادهن بعدهن، وإن كانوا غير محارم، ووجه مشاركة أولاد العم لهم وإن كانوا عصبات، (وقال الإمام الخصاف: لو قال لذوي أرحامه فالغلة لجميع قرابته من قبل أبيه وأمه، فلو قرابته من قبل أبيه أكثر من قرابته من قبل أمه، فالغلة بينهم على عددهم، ثم قال: الرجال والنساء سواء. انتهى.
(وبه علم وجه قولنا سوية، وقال الإمام الخصاف: كل من كان له أن يأخذ الزكاة فهو عندي فقير، (وقال في الإسعاف: أوصى بثلث ماله للأحوج فالأحوج من قرابته، وكان في قرابته من يملك مائة درهم مثلا، وفيهم من يملك أقل منها، يعطى ذو الأقل إلى أن يصير معه مائة، ثم يقسم الباقي بينهم جميعا بالسوية، ثم قال: ولو قال على فقراء قرابتي الأقرب فالأقرب؛ يبدأ بأقربهم إليه بطنا، فيعطي كل واحد مائتي درهم، ثم يعطي الذي يليه كذلك حتى تفرغ الغلة، وهذا استحسان، وفي القياس تعطى الغلة كلها للبطن الأقرب منه، ولا يعطى لمن بعده شيء انتهى.
وصرحوا بأن
2 / 169