وصاحب الدر متأخر، لا نعول إلا عليه.
وحاصل الثالث: كذلك؛ لأن أولاد بنت فاطمة لا يقومون مقامها؛ لأن لها بنتا وهي كاتبة، وقول الواقف: من مات قبل استحقاقه، وترك ولدا، أو ولد ولد قام مقامه، المراد به: أن ولد الولد يقوم مقام أصله إن لم يكن لأصله ولد، فولد الولد لا يقوم مقامه مع وجود الولد، هذا حاصل ما أجابوا به وكلهم مخطئون.
أما الثالث: فلأن أولاد كاتبة لم يقوموا مقام فاطمة في حياة أمهم، بل لما ماتت فاطمة قامت بنتها كاتبة مقامها، ولما ماتت كاتبة قام أولادها مقامها، وهي كانت قائمة مقام أمها فاطمة، فيقومون مقامها أيضا؛ لأنه مقام أمهم، فيستحقون ما كانت أمهم تستحقه لو كانت حية؛ عملا بقول الواقف: قام مقامه واستحق ما كان يستحقه، أن لو كان حيا.
(وقد) أجاب بنظير ذلك الشيخ خير الدين الرملي في سؤال في فتاويه، بعد نحو ثلاثة كراريس من كتاب الوقف أول السؤال، سئل من دمشق: فيما إذا وقف رجل وقفه على نفسه إلخ، فراجعه؟
(وأما جواب الأول: فلأنه مبني على رواية عدم دخول أولاد البنات في الأولاد، والمرجح دخولهم كما بسطه العلامة خير الدين الرملي في فتاواه قبل السؤال الذي قدمناه بنحو ستة أوراق.
وأفتى في موضع آخر بعدم الدخول، والمسألة شهيرة الخلاف، (وفي الإسعاف الصحيح ما قاله هلال؛ لأن اسم ولد الولد كما يتناول أولاد البنين يتناول أولاد البنات، ورجحه ابن الشحنة بأن فيه نص محمد عن أصحابنا، وهم شيخاه، وقد انضم إليه أن في هذا الزمان لا يفهمون، ولا يقصدون سواه، وعليه عرفهم مع كونه حقيقة اللفظ، انتهى.
(وأفتى به ابن نجيم، وذكر العلامة الحلبي أنه أفتى به قاضي القضاة نور الدين الطرابلسي، على ما اختاره الإمام الخصاف، وقال: وعليه عمل الناس في جميع مكاتيبهم القديمة والحديثة، وقوله: لأنه مرتب بثم، ووافقه المجيب الثاني، وزاد ما نقله عن الدر تأييدا لكلامه وكلام المجيب الأول، فيحتاج إلى بيان ليظهر العيان؛ (فنقول: إن ما نقله عن الدر معزوا للأشباه غير محرر؛ لأن حاصل ما في الأشباه أن الواقف إذا قال: على أنه من مات قبل استحقاقه لشيء، وله ولد قام مقامه لو بقي حيا، فهل له حظ أبيه، ويشارك الطبقة الأولى أو لا؟ وهل تنقض القسمة بعد انقراض كل بطن أو لا؟
أفتى الإمام السبكي بعدم المشاركة، وبنقض القسمة، وخالفه الإمام السيوطي في المشاركة، ووافقه في نقض القسمة، (وقال صاحب الأشباه: أما مخالفته فيما ذكر فواجبة، وأما موافقته في نقض القسمة فقد أفتى بها بعض علماء العصر، وعزوه للخصاف، ولم يتنبهوا للفرق بين مسألة الخصاف ومسألة السبكي، فإن مسألة الخصاف ذكرها بالواو، ومسألة السبكي بثم، فإن كان الواقف عبر في البطون بالواو تنقض
2 / 167