121
فأما أبو إسحاق فروى عن قوم لا يعرفون ولم ينتشر عنهم عند أهل العلم إلا ما حكى أبو إسحاق عنهم فإذا روى تلك الأشياء التي إذا عرضها الأمة على ميزان القسط الذي جرى عليهم سلف المسلمين وأئمتهم الذين هم الموئل لم تتفق عليها كان الوقف في ذلك عندي الصواب لأن السلف أعلم بقول رسول الله ﷺ وتأويل حديثه الذي له أصل عندهم

1 / 125