کتاب الاحکام در حلال و حرام
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
مناطق
•عربستان سعودی
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
کتاب الاحکام در حلال و حرام
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 490 ]
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: وإن إحتاج الامام إلى صرف الخمس كله في مصالح المسلمين فله أن يصرفه في ذلك ولا يقسمه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم حنين، وكما فعل أمير المؤمنين عليه السلام في حرب صفين أخذ الخمس واستحل منه أهله، وإنما يكون للامام ذلك عند حاجته إليه وضرورته لا في وقت مقدرته وسعته، وإن كان المساكين أولى بذلك كله صرف إليهم، وكذلك أبناء السبيل. ومن الحجة فيما قلنا به في سهم اليتامي والمساكين من الغنيمة التي أفاءها الله على المؤمنين المجاهدين من قولنا إنها من بعد آل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابناء المهاجرين ثم الانصار من بعد استغناء المهاجرين ثم هو من بعد استغناء الانصار عنها لمن جاء بعدهم من المؤمنين والمسلمين عامة قول الله تبارك وتعالى: * (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا تكون دولة بين الاغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو واتقوا الله إن الله شديد العقاب، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوؤا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم) * (26).
صفحه ۴۹۰