کتاب الاحکام در حلال و حرام
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
مناطق
•عربستان سعودی
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
کتاب الاحکام در حلال و حرام
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
والغرب واليمن والشام ألفا شاة. قال يحيى بن الحسين عليه السلام فمن كان من جميع هؤلاء صاحب صنف مما ذكرنا لم تؤخذ الدية إلا من ماله ولم يكلف أهل الدية في الدية سوى أموالهم، وتؤخذ الدية من كل من وجبت على في ثلاث سنين في كل سنة ثلثها.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا قود في الآمة وهي التي تصل إلى الدماغ ولا في المنقلة وهي التي تهشم الرأس فتخرج منه العظام وهلا في الحايفة وهي التي تصل إلى الجوف ولا في العظم يقطع من وسطه مثل العضد تقطع من وسطها أو الساق أو الفخذ، أو الذراع. وكذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: (لاقود في ذلك). قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: وإنما أبطل صلى الله عليه وعلى آله وسلم القود في كل ذلك، لانه شئ لا يكاد صاحبه يسلم، فإذا سلم منه الواحد بعد الواحد لم يعتبر به ولم يقتص من فاعله وذلك أن مثل هذا لا يعمل في قصاص ولا دية حتى يبرأ صاحبه فإذا برئ واستقام طلب حقه، فإن مات كان سبيله سبيل القتيل فيه قود، وإن عاش وسلم من هذه الجراح هذا المجروح ثم اقيد من الآخر لم يؤمن أن يتلف فيه فيقتل نفس بجرح، فلذلك يبطل القود فيه لهوله وعظم أمره.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من قتل قتيلا، أو قطع عضوا، أو جرح جرحا، متعمدا في شئ من ذلك كله، كان عليه في ذلك القود يفعل به ما قعل بغيره، إلا أن يرضى أهل الجراح من الجارح [ 292 ]
صفحه ۲۹۱