کتاب الاحکام در حلال و حرام
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
مناطق
•عربستان سعودی
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
کتاب الاحکام در حلال و حرام
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 267 ]
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ينبغي للامام أن يترك على المحدود ثوبا واحد ولا يجرده من كل ثيابه ولا ينبغي أن يغل أحدا من المسلمين والغل أن يشد يده إلى عنقه فأما ما يروى عن أمير المؤمنين عليه السلام فيما يقولون قال: يترك للمحدود يداه يتوفي بهما فهذا عندي لا يصح، لانه لو تركت يداه لما وصل إليه من الثمانين سوطا شئ ينكله عن فسقه ولا يزدجر به عن ذنبه ومد يديه أو نفع له وأطرد للسفه عنه لان ذلك أنكا، وإذا أنكاه الادب انتهى، وكل حد لا يؤلم، ولا يوجع ويبالغ في صاحبه لا يرتدع عما لا يحل، ولا أرى في الحدود إلا المبالغة في الادب. قال: وبلغنا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه رفع إليه شارب مسكر فضربه ثمانين سوطا.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يقام الحد على فاعله إذا شهد عند الامام به قدم عهده أم لم يقدم، فأما ما يقولون به من أن الحد إذا قدم درئ، فلا يؤخذ بذلك من قولهم ولا يلتفت إليه من أمورهم، لانه أمر واجب لله، وإذا قامت به الشهود العدول عند الامام وجب عليه أن يحده، وهم يقولون: بأنه يدرأ إذا تقادم في السرق والزنا والخمر، ويقولون بقولنا في حد القاذف إنه متى ما أقام عليه المقذوف البينة أخذه به، تقادم أو لم يتقادم يقولون لانها حقوق الناس، ولعمري أن حق الرحمن عند من عقل أوجب من حق الانسان. وقد أقام علي بن أبي طالب عليه السلام حد الخمر على الوليد [ 268 ]
صفحه ۲۶۷