کتاب الاحکام در حلال و حرام
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
مناطق
•عربستان سعودی
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
کتاب الاحکام در حلال و حرام
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
إلى الله، قال: فإني تائب إلى الله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم تب عليه).
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا سرق السارق عشرة دراهم أو قيمتها قطعت يده اليمنى من الكوع فإن عاد فسرق ثانية قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم والساق وهو من الكعب فإن عاد ثالثة فسرق رأينا أن يحبس عن المسلمين ويلزم الحبس، ولا تقطع يده الباقية ولا رجله، لان في قطعهما اهلاك نفسه وذهاب فرائضة من طهوره وصلواته لانه لا صلاة إلا بطهور مع ما في ذلك من المثل. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المثل بالبهايم فكيف بالناس لانه إذا قطعت قوائمه ويداه بقي مطروحا لا يتنظف من قذره ولا يستطيع الحركة لحاجته، والحبس فقد يكف من كلبه ويجري مجرى تهلكته، والله سبحانه رحيم ببريته. حدثني أبي عن أبيه أنه سئل من أين تقطع يد السارق فقال: من الكوع وقال يقطع في عشرة دراهم أو ما كانت قيمته من المتاع إذا سرق من حرزه.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا أقر السارق عند الامام مرتين بالسرقة وجب على الامام أن يسأله عن السرقة ماهي؟ وكم هي؟ وكيف هي؟ ومن أين سرقها؟ فإذا أثبت له السرقة ومعناها وكيف هي وأعلمه أنه سرقها من حرز، سأل عن عقله، فإذا صح له عقله مع ما قد صح عنده من إقراره بسرقته قطع يده من كوعه، فإن كان في كلامه وشرحه وإقراره شئ يدرأ، به الحد درأه عنه وضمنه ما أقربه سرقته، ورد ذلك على من سرقة من منزله. قال: وإن أقر فل ا قربت السكين من يده جحد وأكذب نفسه فيما كان أقر [ 250 ]
صفحه ۲۴۹