کتاب الاحکام در حلال و حرام
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
پژوهشگر
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
1410 - 1990 م
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۹۸۳ وارد کنید
کتاب الاحکام در حلال و حرام
الهادی الی الحق یحیی بن الحسین d. 298 AHكتاب الأحكام في الحلال والحرام
پژوهشگر
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
1410 - 1990 م
أراد الدخول في الصلاة: (وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل) (٢٤) ثم أمره أن يكبر ويفتتح الصلاة بالتكبير فقال: ﴿وكبره تكبيرا﴾ (٢٥) وهو أن يقول المصلي الله أكبر، ثم يقرأ فيبتدي بفاتحة الكتاب، ويتلوها بسورة مما تيسر من القرآن فهذا أصح ما عندنا في الافتتاح وأحسنه وأشبهه بالتنزيل.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: التعوذ ثم الافتتاح ثم يقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، ثم التكبير من بعد الافتتاح كله، ولسنا نرى أن يفتتح بعد التكبير مصل لان الله أمر بالافتتاح قبل التكبير في قوله.
(وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل) (٢٦) ثم قال: ﴿وكبره تكبيرا﴾ (27) فأمره بالتكبير من بعد الافتتاح فلذلك قلنا أنه ليس بعد التكبير إلا القراءة.
حدثني أبي عن أبيه أنه قال: الافتتاح قبل التكبير، والتكبير بعد الافتتاح وذكر الآية وكبره تكبيرا.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولا نرى أن يرفع المصلي يديه عند التكبير في الأولى ولا في غيرها من ركوع ولا سجود وفي ذلك ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال:
(ما بال قوم يرفعون أيديهم كأنها أذناب خيل شمس لان لم ينتهوا ليفعلن الله بهم وليفعلن).
صفحه ۹۲