کتاب الاحکام در حلال و حرام
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
مناطق
•عربستان سعودی
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
کتاب الاحکام در حلال و حرام
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
استعار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صفوان بن أمية الجمحي دروعا فقال له عارية مضمونة أم غصبا فقال بل عارية مضمونة فضمنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلو تلفت لغرمها له. فاما المأرة فهي أسوة الغرماء في مهرها تضرب سهمها مع سهامهم في مال زوجها. قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: حدثني أبي عن أبيه، أنه سئل عن العارية تضمن أو لا تضمن؟ فقال: العارية مضمونة إذا اخذها مستعيرها بضمان، وما كان من غير ذلك مما يستعيره الناس بينهم فلا ضمان عليه إلا أن يخالف في الدابة ما استعارها له وفيه فيضمن ما حدث بها عند تعديه فيها، وكان يقول رحمة الله عليه إن المرأة أسوة الغرماء في مهرها. قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: كل من استعار عارية بلا ضمان فخالف فيها مثل ان يستعير حمارا إلى بلد فركبه إلى بلد أبعد منه أو يعيره غيره فيتلف تحته فيلزمه في ذلك كله غرامته، وكذلك كلما كان من الثياب والحلي إذا استعير لان يلبس في البلد فسوفر به إلى بلد أخرى، أو أعاره المستعير انسانا غيره فتلف في شئ من ذلك كان على المستعير غرمة لخلافه فيه.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: قال الله سبحانه: * (فإن إمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته واليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليهم) * (2) [ 204 ]
صفحه ۲۰۳