کتاب الاحکام در حلال و حرام
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
مناطق
•عربستان سعودی
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
کتاب الاحکام در حلال و حرام
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
الذي يفور منه ماؤها خمس مائة ذراع من كل جانب منها كلها من شرقيها وغربيها ويمانيها وشاميها لا يدخل على صاحبها في سحسحه ولا يحتفر في شئ من حريمه، وحريم البير الجاهلية خمسون ذراعا من كل جانب، وحريم البير الاسلامية الحادثة أربعون ذراعا فهذا أحسن ما رأينا وسمعنا في ذلك.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو بنى رجل في أرض قوم بلا أذنهم فقاموا عليه في ذلك يطلبون أرضهم حكم عليه لهم بهدم ما بنى في أرضهم وابعاد نقضه من ساحتهم وان بنى باذنهم وشرط عليهم ألا يبرح هو وعقبه من ذلك المكان أبدا رأينا لهم أن لا يخرجوه إلا بحدث يحدثه في الاسلام، فإذا كان ذلك منه وكانوا قد شرطوا له ما شرطوا دفعوا إليه ما غرم في داره وصيروا إليه ما أخرج في بنائه، وإن كان لم يشرط عليهم المقام في أرضهم والسكنى إلى أي وقت من الاوقات شاء، وانما استأذنهم في البناء استيذانا مرسلا فأذنوا له فبنى ثم احتاجوا إلى أرضهم فليدفعوا إليه قيمة بنائه يوم حاجتهم إلى ما بنا فيه داره من أرضهم.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا كان لرجل سفل بيت ولآخر علو فوقه فانهدم، فأبي صاحب السفل أن يبني سفله، وأراد صاحب العلورد مسكنه قضي له على صاحب السفل ببناء سفله ليستقيم لصاحب العلو بناء علوه لانه لا علو إلا بسفل، فان ذكر إعسارا أطلق لصاحب العلو أن يبني السفل ولا يترك صاحب السفل يسكنه حتى يؤدي [ 194 ]
صفحه ۱۹۳