کتاب الاحکام در حلال و حرام
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
مناطق
•عربستان سعودی
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
کتاب الاحکام در حلال و حرام
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 160 ]
قال: ولو باعه وديا أو شجرا صغرا ثم أفلس فلصاحب الارض أن يأخذ الارض بما فيها من ذلك الشجر صغرا، أو كبارا بالغا منتهاه، أو غير بالغ لانه عين ماله. قال: وكذلك لو أفلس وقد تلف ذلك الشجر أو بعضه كان له أن يأخذ الارض بما فيها ويطالب مع الغرماء بالذي تلف مما باعه إياه، ويقضى له بقيمته يوم باعه إياه. قال: وكذلك لو باعه جارية صغيرة وكبرت عنده وفرهت ثم أفلس، كان لصاحب الجارية أن يأخذ الجارية في حال زيادتها لانها ماله بعينه، وكذلك لو اشتراها حسنة الحال موصوفة بالفراهة والكمال، ثم أفلس وقد ساء حالها، ة أو عورت عنده أو زمنت لم يكن له غير أخذها بنقصانها، كما يأخذها بكمالها وزيادتها.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلا اشترى من رجل جارية إلى أجل فولدت تلك الجارية عند المشتري أولادا من غيره، ثم أفلس المشتري فليس لصاحب الجارية غيرها بنفسها يأخذها ويخلي أولادها، لان هذا شئ حدث في ملك المشتري وضمانه، وليس لصاحب الجارية من ذلك شئ الا الجارية. قال: وانما يأخذها صاحبها إذا أفلس المشتري ويترك أولادها إذا كان الاولاد من غير المفلس من زوج كان زوجه اياها، ف اما ان كان الاولاد منه هو المفلس فلا سبيل لسيدها الاول الذي باعها إلى أخذها من يد المفلس، لانه قد استهلكها، فحالها حال ما استهلك من الاشياء والبائع فلم يجدها كما دفعها، لانه دفعها إليه مملوكة ووجدها أم ولد.
صفحه ۱۶۰