کتاب الاحکام در حلال و حرام
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
مناطق
•عربستان سعودی
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
کتاب الاحکام در حلال و حرام
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
فليصفها بصافت يفهمها هو وصاحبه ويقفان على حدودها ويحيطان بها ثم ليصف طول كل ثوب منها وعرضه ورقعته ونقشه بصفات مفهومات وعلامات محدودات معلومات ويصف جنسها فيقول من وشي الكوفة أو من وشي صنعاء أو خز الكوفة إن كان خزا، أو خز السوس ولا يشرط من وشي ذلك البلد عمل عامل بعينه ولا عاملين بأعيانهما ولا بأس بأسمائهم، وكذلك في الخز لا يشترط عمل عامل بعنيه ولا عاملين باعيانهما ولا بأس بأسمائهم، وله أن يذكر البلد بعينه إذا لم يذكر عمل عامل بعينه من عماله باسمه وكذلك يجوز له في كل ما أسلم فيه من الطعام أو غيره فله ان يشرط تمر بلد بعينه، ولا يشترط تمر حائط من حوائط ذلك البلد بعينه، وله أن يسلم في تمر صيحاني مدني وفي تمر برني فرعي ولا يخصص من هذه البلاد حائطا فيسلم في تمره خصوصية دون غيره من حوائط ذلك البلد.
أن يأخذ بعض سلمه طعاما ويرتد باقيه نقدا.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لو أن رجلا أسلم إلى رجل خمسين دينارا في مائة قفيز طعاما سلما صحيحا، فلما أن حل الاجل قال له المسلم إليه خذ مني نصف سلمك خمسين قفيزا، وارتجع مني خمسة وعشرين دينارا، فأجابه صاحب السلم إلى ذلك كان ذلك جائزا لهما في قولنا، لانه قد يجوز له أن يهب له بعض ما عليه من سلمه، وما جاز لصاحبه أن يهبه جاز له أن يقيله، وقد كره ذلك غيرنا ولسنا نكرهه بل نراه حسنا جايزا.
صفحه ۹۶