کتاب الاحکام در حلال و حرام
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
مناطق
•عربستان سعودی
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
کتاب الاحکام در حلال و حرام
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
امرأته ثم أراد الفئ إليها قبل مضي الاربعة الاشهر وكان عليلا لا يطيق الجماع جاز له أن يفئ إليها بلسانه فيقول اشهدوا أني قد رجعت عن يميني وفئت إلى زوجتي، فإن صح وأطاق الجماع وجب عليه ساعة يطيقة ويقدر عليه أن يدنو منها، ولا يجوز له أن يخلف ذلك بعد الاستطاعة له، لان إيلاءه ويمينه إنما وقعت على الجماع والمداناة، فإن آلى من امرأته ثم أراد الفئ بعد أن مضت الاربعة الاشهر وكان عليلا لا يقدر على الجماع فإنه يجزيه أن يفئ بلسانه ويشهد على ذلك فإن صح بعد ذلك وأطاق الجماع فلا بأس عليه إن خلف الجماع من بعد الاستطاعة يوما أو يومين أو أكثر لان الاشهر التي حلف عليها وفيها قد خرجت. قال: وكذلك لو حلف على عشرة أشهر كان الامر فيها كالامر في الاربعة الاشهر، قال: فإن آلى أن لا يقربها أربعة أشهر ثم طلقها من بعد إيلائه بأيام فقد لزمها الطلاق، وهي طالق واحدة، أنقضت عدتها بعد الاربعة الاشهر أو قبلها سواء ذلك عندنا لانا لا نرى أنه يلزمه طلاقها بإيلائه عند خروج الاربعة أشهر دون إيقافه، ولو مضت له سنة أو أكثر، فلذلك قلنا إن ذهاب الاشهر لا يلزمه به طلاق كان خروجها وذهابها قبل إنقضاء العدة أو بعدها، ولسنا نقول: في ذلك كما قال غيرنا: فيوقع بإنقضاء الاربعة أشهر أولا قبل العدة تطليقة ثم يوقع بإنقضاء العدة تطليقة ثانية، هذا عندنا باطل لا نراه، ولا نقول به ولا نشاءه. قال: ولو أن رجلا آلى ثم طلق (25) امرأته قبل أن يفئ، ثم راجع قبل انقضاء العدة ولم يف ء وثبت على إيلائه وإمساكه عنها حتى تخرج الاربعة الاشهر رأينا أن يوقف لها بعد انقضاء الاربعة الاشهر فإن فاء فذاك، وإن لم يف ء أجبر على أن [ 436 ]
صفحه ۴۳۵