333

کتاب الاحکام در حلال و حرام

كتاب الأحكام في الحلال والحرام

وكانا في قلة العلم بما يحل ويحرم. كذلك، فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، والنكاح باطل بينه وبينها، وان جاءت بولد لاكثر من سنة أشهر منذ يوم دخل بها الزوج الآخر فالولد للزوج الآخر لاحق نسبه بالزوج الآخر (47) وان جاءت بولد لاقل من ستة أشهر مذ يوم دخل بها الزوج الآخر فالوالد للزوج الاول، وتبني من بعد أن تستبرى من ماء الآخر على ما مضى من عدة الاول التي قطعتها بالتزويج، فإذا خرجت من عدتها تلك تزوجت من شاءت وإذا أرادت أن تتزوج الآخر استأنفا النكاح فتناكحا نكاحا صحيحا. قال: والكفؤ فهو الكفؤ في الدين والمنصب فقط، والاولياء فهم الناظرون في أمورهم والمتخيرون لحرماتهم، وان كرهوا أحدا لم يلزموا ما كرهوا. حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن قول الله سبحانه (غير أولي الاربة من الرجال) (48) فقال أولى الاربة فهم أهل الريبة، والذين ليس لهم إربة فهم الذين ليس منهم ريبة وهم أهل البلة من الرجال الذين ليس لهم فطنة بأمر النساء. حدثني أبي عن أبيه: (49) في امرأة تزوجت في عدتها، فقال: لا عقدة لها ويفرق بينها وبين من تزوجت. وحدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن الكفؤ ما هو؟ فقال: الكفؤ في الدين والنسب فيهما جميعا.

صفحه ۳۶۶