کتاب الاحکام در حلال و حرام
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
پژوهشگر
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
1410 - 1990 م
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۹۸۳ وارد کنید
کتاب الاحکام در حلال و حرام
الهادی الی الحق یحیی بن الحسین d. 298 AHكتاب الأحكام في الحلال والحرام
پژوهشگر
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
1410 - 1990 م
علي رحمة الله عليه، واختلف المهاجرون والأنصار، وكثرت فيه الروايات غير أن الاحتياط أن يغتسل، وقد قيل إن ما أوجب الحد أوجب الغسل.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه ولو أن رجلا رأى في المنام أنه يجامع ثم انتبه ولم ينزل لم يكن عليه في ذلك غسل، ولو دنا يقظان حتى يمس ختان ختانا لوجب عليه الاغتسال، وذلك سواء في النساء والرجال.
قال ولو رأى في منامه أنه جامع فاستيقظ فلمس فوجد رطوبة فنظر فوجد مذيا، وأيقن أنه لم ينزل من ذلك منيا لم يجب عليه الاغتسال، ولو وجد في ثوبه منيا، ولم يذكر جنابة لوجب عليه الاغتسال لأنه قد رأى في ثوبه ما يجب فيه الغسل، وقد يمكن أن ينسى ما يرى في المنام، ولا يمكن أن يمني في ثوبه إلا من احتلام.
باب القول في المجدور والجريح إذا اجتنبا قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا خشي المجدور من الغسل وكان جدريه لم يتفقأ صب عليه الماء صبا، وإن كان جدريه قد تفقأ أو خشي عليه تيمم بالصعيد، وأجزأ ذلك عند الواحد الحميد لان الله سبحانه يقول: ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾ (٤٢) ويقول :
﴿ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما﴾ (٤٣) ويقول: ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾ (44).
صفحه ۵۹