312

کتاب الاحکام در حلال و حرام

كتاب الأحكام في الحلال والحرام

ومعونة منه لعباده على التبار والتقوى، لما في إجتماع الاختين عند الزوج من الشحناء، والتباغض بينهما والاعتداء، وما لا يطقن دفعه من قطيعة الارحام والمخالفة في ذلك لحكم الاسلام، ولشدة التغاير بينهما الذي قد يفعله ويأتيه غيرهما من الضراير المتضارات، والازواج المتغايرات، فوصل الله سبحانه بين الاختين نظرا منه لهما بما حرم على جميع الرجال من الجمع بيهما. وحرم سبحانه إنكاح المشركين حتى يؤمنوا ونكاح المشركات حتى يؤمن، وقال في ذلك سبحانه: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم) (16).

باب القول في إبطال النكاح إلا يولي وشاهدين

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: (لا نكاح إلا بولي وشاهدين) وبلغنا عن زيد بن علي عن آبائه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام أنه قال: " لا نكاح إلا بولي وشاهدين ليس بالدرهم ولا بالدرهمين ولا اليوم ولا اليومين، شبه السفاح ولا شرط في نكاح " وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فمن لم يكن لها ولي فالسلطان وليها ". قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: يريد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله السلطان وليها إمام المسلمين الذي يجب عليهم طاعته ويحرم عليهم معصيته، فإذا عدم ذلك فرجل من خيار المسلمين.

صفحه ۳۴۵