304

کتاب الاحکام در حلال و حرام

كتاب الأحكام في الحلال والحرام

وينقض عليهما احرامهما، ولا يجب عليه أن يهدي هديا عليهما، فمتى عتقا أهديا ما عليهما من الهدي الاول ومضيا لما كانا أوجبا على أنفسهما مما أهلا به من حجهما.

صفحه ۳۳۵