کتاب الاحکام در حلال و حرام
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
ویرایشگر
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
ویراست
الأولى
سال انتشار
1410 - 1990 م
مناطق
•عربستان سعودی
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
کتاب الاحکام در حلال و حرام
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
ویرایشگر
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
ویراست
الأولى
سال انتشار
1410 - 1990 م
والعور والجدع ثم حدث عليها حدث في يد صاحبها بعد اشترائه لها وبلغت المنحر فلا بأس بها، وأفضل ذلك البدن لمن قدر عليها باستيسار ثمنها، ثم البقر بعدها، ثم الشاء أدناها، والضأن خير من المعز.
قال: وإذا ذبح الحاج أو نحر حلق رأسه أو قصر ولا حلق ولا يقصر قبل أن يذبح أو ينحر لان الله سبحانه يقول: ﴿ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾ (٤١) ومن جهل ففعل وحلق قبل ذبح هديه رأسه لم يفسد ذلك عليه مناسكه ولا حجه.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن قول الله سبحانه: ﴿فما استيسر من الهدي﴾ (42) فقال: ما تيسر وحضر فان تيسرت بدنة فهي أفضل، وإن حضرت بقرة فهي أفضل، وحضورها وتيسيرها فهو إمكانها بالغنى والجدة، وإلا فشاة وهو الذي عليه الناس.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل (*) عن المحرم هل يذبح الشاة والبقرة والجزور ويحتش لدابته؟ فقال: لا بأس بذلك.
حدثني أبي عن أبيه أنه قال: الجذع من الضان يجزى في الضحايا والثني من المعز.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الأضحى كم هو من يوم بمنى والأمصار فقال: الأضحى إلى أن يكون النفر الأول، وكذلك في الأمصار.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل في البدنة عن كم من انسان تجزي؟
فقال: البدنة عن عشرة، والبقرة عن سبعة من أهل البيت الواحد.
صفحه ۳۱۷
شماره صفحهای بین ۱ - ۹۸۳ وارد کنید