کتاب الاحکام در حلال و حرام
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
مناطق
•عربستان سعودی
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
کتاب الاحکام در حلال و حرام
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 247 ]
حدثني أبي عن أبيه أنه قال: الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: بلغنا عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام أنه قال: كان أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمهات المؤمنين يرين ما ترى النساء فيقضين الصوم ولا يقضين الصلاة، وقد كانت فاطمة أبنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم (42) ترى ما يرى النساء فتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وبلغنا عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم (تقضي المستحاضة الصوم). قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: معنى هذا الحديث أنها تقضي ما أفطرت في وقت حيضها والايام التي كان يكون فيها طمثها فإذا ذهبت تلك الايام التي كانت تحيض في مثلها وتعلم أنها وقت لاقرائها تطهرت المستحاضة وصلت وصامت وأتاها زوجها واستشفرت للصلاة واحتشت إن كان الدم غالبا عليها.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ليس عليه في ذلك شئ إلا أن يكون أوجبه لله على نفسه إيجابا ويكون قد فرضه له سبحانه فرضا، فإن كان قد فعل ذلك فلا نحب له الافطار، وإن أفطر بعد ذلك قضى ذلك اليوم الذي أوجبه لله على نفسه. حدثني أبي عن أبيه أنه قال: في رجل أصبح وقد نوى أن يصوم تطوعا ثم أصبح مفطرا فقال: ليس عليه إعادة إلا أن يكون قد أوجبه وتكلم به وليس يجب ذلك بالضماير والنيات دون القول الظاهر.
صفحه ۲۴۷