کتاب الاحکام در حلال و حرام
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
پژوهشگر
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
1410 - 1990 م
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۹۸۳ وارد کنید
کتاب الاحکام در حلال و حرام
الهادی الی الحق یحیی بن الحسین d. 298 AHكتاب الأحكام في الحلال والحرام
پژوهشگر
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
1410 - 1990 م
باب القول في صيام يوم الشك قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الذي رأينا عليه أشيا خنا، ومن سمعنا عنه من أسلافنا أنهم كانوا يصومون يوم الشك وفي ذلك ما حدثني أبي عن أبيه عن علي أمير المؤمنين رحمة الله عليه أنه قال:
لان أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: وينبغي لمن صام يوم الشك أن ينوي إن كان هذا اليوم من شهر رمضان فصيامي من رمضان وإن كان من شعبان فهو تطوع، فإنه إذا فعل ذلك وكان ذلك اليوم من شهر رمضان فقد أدى صومه بما أعتقد من نيته وإن لم يكن من رمضان كتب له من تطوعه. قال: ولا ينبغي لاحد يفهم أن يفطره، لأنه إن كان من شهر رمضان لم يستخلفه ولم يلحق يوما مثله (28) ويوم من شهر رمضان أهل أن يحتاط له ويطلب بكل سبب صومه، وإن كان يوما من شعبان لم يرزأه صيام يوم وكان له تطوعا وأجرا، فأما ما يزخرفه كثير من الناس في ترك صيامه فذلك ما لا يصح ولا يجوز القول به لبعده من الاحتياط والصواب، وقربه من التفريط في الصوم والارتياب، بل الصحيح في ذلك ما لا يشك فيه من أنصف من أن صوم يوم الشك والاحتياط فيه أفضل وأقرب إلى الله وأسلم.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن صوم يوم الشك فقال حسن لا بأس بصومه وقد بلغنا عن علي عليه السلام أنه قال: لان أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان.
صفحه ۲۳۹