کتاب الاحکام در حلال و حرام
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
پژوهشگر
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
1410 - 1990 م
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۹۸۳ وارد کنید
کتاب الاحکام در حلال و حرام
الهادی الی الحق یحیی بن الحسین d. 298 AHكتاب الأحكام في الحلال والحرام
پژوهشگر
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
1410 - 1990 م
الأرض مما لا يكال فإن العمل فيه أن يرسل (21) إليه من ينظر كل صنف منه، فإذا لم يشك المرسل وصاحب المال أن كل صنف من ذلك الثمر يبلغ إذا بيع مائتي درهم قفلة أخذ منه عشرة أو نصف عشره على قدر شرب أرضه، فيؤخذ من كل ثمرة زكاتها، ولا يؤخذ فيها ذهب ولا فضة، وإن قصر مبلغ كل صنف من ذلك عن مائتي درهم لم يؤخذ من صاحب ذلك الصنف المقصر في ذلك الصنف شئ، فهذا أحسن ما أرى من العمل في مثل هذه الأشياء التي لا تكال. باب القول في زكاة البطيخ والقثاء وغير ذلك مما يأتي ثمره شيئا بعد شئ لا يوقف على كل شئ منها ولا يحصى قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: أحسن ما أرى من العمل في تزكية ما لم يكن خروجه كله معا، مما ذكرنا من هذه الأصناف التي يأتي بعضها بعد ذهاب بعض ولا يمكن حبس أولها على آخرها، أن يوكل بما يخرج منها وكيل يعرف ذلك، ويحصيه أو يستأمن على ذلك صاحبه إن كان أمينا، (22) ويترك عنده إذا علم منه الأداء لما يجب عليه والاحتياط على نفسه لله فيه، فإن اتهم أستحلف على ما يتهم عليه حتى إذا استقصى بيع ثمره نظر إلى ما حصل من ثمنه، فإن كان مائتي درهم أخذ منه في ذلك العشر أو نصف العشر، وإن كان ثمن ذلك أكثر من المائتين فعلى حساب ذلك، وإن كان أقل من المائتين لم يؤخذ منه زكاة.
صفحه ۱۸۳