151

کتاب الاحکام در حلال و حرام

كتاب الأحكام في الحلال والحرام

واجبة على المسلمين وإذا لم يزرعها الذميون زرعها المسلمون فرجعت منافعها على فقرائهم وفي مصالحهم، وكذلك لا أرى أن تباع الارضون منهم التي في أيدي المسلمين لئلا تبطل الاعشار التي (7) تجب فيها إذا كانت في أيدي المسلمين، فأما ما كان لهم وفي أيديهم قديما فلا يمنعون من تبايعهم إياه فيما بينهم لانه شئ لم يكن للمسلمين فيه منفعة قديما (8) أو حديثا.

باب القول فيما يؤخذ من تجار أهل الذمة

قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: يؤخذ من تجار أهل الذمة نصف عشر ما يأتون به من أموالهم ويتجرون فيه على المسلمين في أرض الاسلام، وانما يؤخذ ذلك ممن أتى من بلد شاسع إلى بلد مثل تجار أهل الذمة الذين بالشام إذا أتوا بتجارتهم إلى الحجاز أو إلى العراق أو إلى اليمن أو غير تجار أهل الشام إذا اتجروا من بلد بعيد إلى بلد من بلاد المسلمين، وأما من كان في الامصار منهم فلا يؤخذ منهم في الامصار التي هم فيها متسكنون شئ، وإنما يؤخذ ممن انتجع بتجارته من بلد هو فيه متسكن إلى بلد بعيد، فأما تجار في بلد فلا يؤخذ منهم فيه شئ. وان خرجوا إلى غيره أخذ منهم فيه كما يؤخذ من غيرهم. باب (9) القول في زكاة ما أخرجت الارض قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: تجب الزكاة عندي [ 180 ]

صفحه ۱۷۹