کتاب الاحکام در حلال و حرام
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
پژوهشگر
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
1410 - 1990 م
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۹۸۳ وارد کنید
کتاب الاحکام در حلال و حرام
الهادی الی الحق یحیی بن الحسین d. 298 AHكتاب الأحكام في الحلال والحرام
پژوهشگر
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
1410 - 1990 م
سكب عليه الماء سكبا، وغسل بدنه بيديه ولم يمس العورة ولم يدن منها وسكب الماء عليها سكبا، قال: وكذلك الرجل إذا مات في السفر ومعه زوجته أو ماتت المرأة ومعها زوجها.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: لا بأس أن يغسل الرجل امرأته وتغسل المرأة زوجها.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ويتقيان النظر إلى العورة، وقد غسل علي عليه السلام فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وعليها. حدثني أبي عن أبيه في الرجل تموت ابنته في السفر وليس معها نساء فقال: يغسلها ويتجنب النظر إلى العورة.
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الرجل هل يغسل زوجته؟ والمرأة هل تغسل زوجها؟ فقال: لا بأس بذلك لان عليا عليه السلام غسل فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وعلى الأخيار من آلهما (*).
باب القول في المرأة تموت في السفر وليس معها محرم ولا يوجد لها من يغسلها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا ماتت المرأة مع الرجال ولا محرم لها فيهم يممت إلا أن يكون الماء ينقيها فيسكب الماء عليها سكبا ولا يكشف لها يد ولا رجل ولا شعر، وإذا مات الرجل مع النساء سكبن الماء عليه سكبا.
باب القول في العمل بالشهيد قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الشهيد إذا مات في المعركة دفن في ثيابه التي مات فيها، إلا أن يكون خفا أو منطقة أو فروا، فإنه يقلع عنه أو سراويل فإن ذلك يقلع عنه، إلا أن يصيبه دمه فيدفن
صفحه ۱۵۲