کتاب الاحکام در حلال و حرام
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
مناطق
•عربستان سعودی
امپراتوریها و عصرها
امامان زیدی (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
کتاب الاحکام در حلال و حرام
Yahya ibn al-Husayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
الصلوة عنده ولا قربة، كما لا يجوز الترحم عليه ولا له، لانه نجس عظيم وخلق عند الله غير كريم، فلذلك كرهت الصلوة بين المقابر للمسلمين، وتجنبها من تجنبها من المؤمنين، ولا نرى الصلوة على قارعة الطريق السابل الذي لا ينقطع ما روه، ولا يزال فيه أبدا سالكوه، لما في الصلوة عليه من الضرر بالمار فيه، ولا يجوز الضرر لمسلم باهل (63) الاسلام، لما في ذلك من نهي الله ورسوله، وفي ذلك ما يقول الله سبحانه عز وجل: (لا تضار والدة بولدها ولا مولد له بولده) (64)، ويقول عزوجل: (ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا) (65) ويقول عزوجل: (أو دين غير مضار) (66) وفي ذلك ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار في الاسلام). حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الصلوة على قارعة الطريق، وفي الحمام وبين المقابر فقال: أما بيوت الحمام الخارجة النقية التي ليس فيها قذر فلم ينه عن الصلوة فيها، وإنما كرهت الصلوة في البيوت الداخلة لقذرها، وأما المقابر فكرهت الصلوة عليها لاكرام أهلها إن كانوا مؤمنين، ولقذرهم ونجاستهم إن كانوا كافرين، وأما الصلوة على قارعة الطريق فإنما نهي عنها لمعنى الاقذار والمضرة بالمار، وليست المضرة من أخلاق المؤمنين (67)، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (لا ضرر ولا ضرار في الاسلام).
صفحه ۱۳۴