179

احکام وسطی

الأحكام الوسطى من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -

پژوهشگر

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

ناشر

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

هذا يرويه سليمان بن أرقم وهو ضعيف عند أهل الحديث. وعن معاذ بن جبل قال: رأيت النبي ﷺ إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه (١). وهذا أيضًا يرويه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وهو ضعيف، ذكر ذلك الترمذي وهو خرج هذا الحديث، وقال: لا يصح عن النبي ﷺ في هذا الباب شيء. باب من توضأ مرة مرة أو أكثر، ومن ترك لمعة، وفي تفريق الوضوء والانتضاح، وقدر ما يكفي من الماء، وما ينحدر من الإسراف في الوضوء، وما يقال بعده، وفضل الطهارة والوضوء البخاري، عن ابن عباس أن النبي ﷺ توضأ مرة مرة (٢). وقد وصف الوضوء في طريق أخرى، وأنه ﵇ أخذ غرفة للمضمضة والاستنشاق، ثم أخذ لكل جارحة غرفة (٣). وعن عبد الله بن زيد أن النبي ﷺ توضأ مرتين مرتين (٤). مسلم، عن أنس أن عثمان توضأ بالمقاعد فقال: ألا أريكم وضوء رسول الله ﷺ، ثم توضأ ثلاثًا ثلاثًا (٥). وذكر أبو أحمد من حديث عمرو بن فائد أبي علي البصري الأسواري،

(١) رواه الترمذي (٥٤). (٢) رواه البخاري (١٥٧). (٣) رواه البخاري (١٤٠). (٤) رواه البخاري (١٥٨). (٥) رواه مسلم (٢٣٠).

1 / 181