147

احکام وسطی

الأحكام الوسطى من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -

پژوهشگر

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

ناشر

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

رسول الله ﷺ يقول: "لاَ يتوضأنَّ رَجلٌ مِنْ طعامٍ أَكَلَهُ حلَّ لَهُ أَكلَهُ" (١). في إسناد هذا الحديث عمرو بن أبي المقدام وهو ضعيف جدًا، ولا يثبت الحديث. وذكر البزار أيضًا من حديث عبد الرحمن بن غنيم الأشعري قال: قلت لمعاذ بن جبل: هل كنتم توضؤون مما غيّرت النار؟ قال: نعم إذا أكل أحدنا طعامًا غيّرته النار غسل يديه وفاه فكنا نعد هذا وضوءًا (٢). في إسناده الحسن بن يحيى الخشني عن خليفة بن عبد الله، والحسن ضعيف جدًا. باب إذا توضأ ثم شك في الحدث مسلم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إِذَا وجدَ أحدُكُمْ فِي بطنِه شَيئًا، فأشكلَ عَليهِ أَخرَجَ منهُ شَيئًا أَمْ لاَ، فَلا يخرجنَّ منَ المَسجدِ حتَّى يسمعَ صوتًا أو يَجِدَ رِيحًا" (٣). باب الوضوء لكل صلاة، ومن صلى الصلوات بوضوء واحد، والوضوء عند كل حدث، والصلاة عند كل وضوء الترمذي، عن أنس أن النبي ﷺ كان يتوضأ لكل صلاة طاهرًا، أو غير

(١) رواه البزار (٢٩٣ كشف الأستار). (٢) رواه البزار (٢٩١ كشف الأستار) كذا في المخطوطة خليفة بن عبد الله وفي كشف الأستار خليفة بن عتبة. (٣) رواه مسلم (٣٦٢).

1 / 149