139

احکام وسطی

الأحكام الوسطى من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -

پژوهشگر

حمدي السلفي، صبحي السامرائي

ناشر

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرها

وذكر أبو أحمد من طريق مسلمة بن عُلَيٍّ الخشني، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أنس قال: ربما طاف رسول الله ﷺ على ثنتي عشرة امرأة، لا يمس في ذلك شيئًا من ماء (١). ومسلمة بن علي ضعيف عندهم. وقال النسائي فيه: متروك. ورواه بقية عن سعيد أيضًا، وبقية وسعيد بن بشير لا يحتج بحديثهما، وبقية أكثر. وذكر أبو محمد من طريق يعلى بن عبيد، عن صالح بن حبان، عن ابن بريدة عن أبيه، أن رسول الله ﷺ أمر بريدة، وقد مس صنمًا فتوضأ (٢). قال: صالح بن حبان ضعيف، وكذلك ضعفه ابن معين، وأبو حاتم. باب ما جاء في الوضوء من القبلة والدم والقلس والضحك في الصلاة النسائي، عن عائشة أن النبي ﷺ كان يقبل بعض أزواجه، ثم يصلي ولا يتوضأ (٣). قال أبو عيسى الترمذي وذكر هذا الحديث: ليس يصح عن النبي ﷺ في هذا الباب شيء، كذا قال أبو عيسى (٤). وذكر الدارقطني هذا الحديث من طرق، وعللها كلها. منها ما رواه عن عبيد الله بن عمرو عن غالب بن عبيد الله الجدري، عن

(١) رواه ابن عدي في الكامل (٦/ ٢٣٦٦). (٢) رواه ابن حبان في كتاب المجروحين (١/ ٣٦٩ - ٣٧٠). (٣) رواه النسائي (١/ ١٠٤). (٤) قاله الترمذي بعد أن روى الحديث (٨٦).

1 / 141