وربما اختلفا كذلك في الرمان والبطيخ، وإنما يشتري عندنا كما يؤتى به في قفافه أو سلاله مملوءة لا ينزع منها شيء ولا يفرغ حتى يأخذ المشتري في بيعه شيئا فشيئا حتى يصل إلى أسفله فيأتي فيدعي ما أعلمتك به، فما تقول في ذلك ؟
وكيف الحكم فيه بينهما وقد اخترق وزال بعضهما على بعض ؟
فكتب إليه سحنون: إذا اشترى بما رأى من أوله - وكذلك تشترى هذه الأشياء - ويقبضونها على ذلك ويغيبون بها، فإذا غابوا عليها وادعوا الخلاف فهم مدعون، فعليهم البينة أنهم من حين أخذوها لم تفارقهم البتة حتى ظهر هذا الخلاف، وإلا حلف البائع ما باع الأعلى إلا مثل الأسفل والأسفل مثل الأعلى، والله أعلم .
في الرماد الذي يبيض به الغزل حكم الغش فيه
وسألنا يحيى بن عمر أيضا: عن امرأة اشترت رمادا من رجل، فقال لها البائع: إنه جيد، فبيضت به غزلها، فخرج غزلها كما علمته ولم يبيض .
فقال لنا يحيى: يختبر الرماد بشيء إن كان بقي من الرماد شيء يبيض به، فإن كان الذي بيض به خرج جيدا فلا شيء على البائع، وإن كان خرج رديئا رجعت عليه بالثمن، وإن كان لم يبق شيء عنده من الرماد حلف بالله أنه ما باع إلا جيدا وبرئ، إلا أن تقيم المرأة البينة أنها بيضت غزلها في الرماد الذي اشترت من هذا البائع، فإن أقامت البينة رجعت عليه بالثمن، وإن نكل البائع عن اليمين رجعت اليمين عليها فحلفت ورجعت بالثمن .
الحكم في الصيارفة
في رجل اشترى من صيرفي دراهم مسماة، فأراه المشتري الدينار فنقره بائع الدراهم، فتلف الدينار أيضمن أم لا ؟
والرجل يشتري من الرجل الدينار فينقره فيتلف، أيضمن أم لا ؟
أخبرنا يحيى بن عمر، قال: أخبرنا عبيد، عن أصبغ بن الفرج، قال: قال لي ابن القاسم عن مالك: في رجل دفع إلي صراف دينارا على دراهم فنقره فضاع إنه ضامن، وقال أصبغ: لأنه وجه بيع وشراء فهو ضامن .
قال لنا يحيى بن عمر: فنقره يعني طار من يده .
صفحه ۴۵