في البيع من المسترسل وخلط اللحم مع الفؤادات والبطون
أخبرنا يحيى بن عمر، قال: سئل سحنون عن الرجل الغريب يدخل السوق وهو جاهل بالسعر، فيقول للبائع: أعطني زيتا بدرهم أو قمحا، ولا يسمي له سعر ما يشتري منه، هل يصح أو تراه من الغرر ؟
فقال سحنون: وبيع الزيت والقمح معروف ليس [ فيه ] خطر .
فقال لنا يحيى بن عمر: غبن المسترسل حرام .
ورأيت يحيى يذهب على أنه يرجع عليه فيأخذ منه ما بقي من سعر السوق .
في بيع اللحم مع الفؤادات والبطون
قلت ليحيى بن عمر: كتب بعض قضاة عبد الله بن أحمد بن طالب إليه يقول: قد نهيت الجزارين أن يخلطوا الفؤاد مع اللحم، فما تقول في البطون مثل المصران والكرش وشحم البطون والدوارة هل ترى أن يمنعوا من خلطه باللحم ويزنوه مع اللحم ؟
فكتب إليه ابن طالب بخط يده: أما اللحم لا يبيعوا معه فؤادا ولا بطنا ولا شيئا سوى اللحم خاصة ولا يسعر عليهم .
[ قلت ]: هل يعجبك هذا من قوله، وهل تقول به ؟
فقال: نعم .
وقال يحيى: إن بعضهم يبيع اللحم على حدة والبطون على حدة، فيبيع اللحم رطلين بدرهم، والبطون ستة أرطال بدرهم، فلذلك لا يجوز أن يباع اللحم مع البطون، وإنما يباع اللحم خاصة وحده .
صفحه ۴۳