89

الاحکام السلطانیة

الأحكام السلطانية

ناشر

دار الكتب العلمية - بيروت

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

محل انتشار

لبنان

وَيَعْمَلُ الْإِمَامُ فِي هَذِهِ التَّكْبِيرَاتِ الزَّوَائِدِ عَلَى رَأْيِهِ وَاجْتِهَادِهِ، وَلَيْسَ لِمَنْ وَلَّاهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِرَأْيِ نَفْسِهِ، بِخِلَافِ الْعَدَدِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ بِذِكْرِ الْعَدَدِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ خَاصَّ الْوِلَايَةِ وَلَا يَصِيرُ بِذِكْرِ التَّكْبِيرِ فِي صلاة العيد خاص بالولاية، فافترقا. [صلاة الكسوف] وأما صلاة الخسوفين فيصليهما من ندبه السلطان، أو من عمت ولايته فاشتملت عليها.

1 / 106