92

Provisions for Forgetfulness Prostration

أحكام سجود السهو

ویرایشگر

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

ناشر

دار ابن حزم

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۶ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه حنبلی

فصل

[حكم نسيان سجود السهو

مع الفصل بالكلام وغيره](١)

إذا نسي السجود حتى فعل ما ينافي الصلاة من


(١) قال ابن المنذر في الأوسط ٣١٨/٣ - ٣٢٠: ((واختلفوا في الرجل ينسى سجدتي السهو حتى يتكلّم أو يخرج من المسجد:

  1. فحكي عن الحسن البصري، ومحمد بن سيرين أنهما قالا: إذا صرف وجهه عن الصلاة لم يبن ولم يسجد سجدتي السهو. وقال الحسن: إن ذكرها وهو قاعد سجدهما.

  2. وقالت طائفة: هما عليه حتى يتكلّم أو يخرج: روي هذا القول عن النخعي.

  3. وقال الحكم، وابن شبرمة: إذا خرج من المسجد أعاد. وقال أحمد بن حنبل: ما دام لم يخرج من المسجد أرجو - يعني: يرجع ويسجد.

  4. وقال الأوزاعي: يسجدهما إذا ذكرهما - وحكي ذلك عن الضحاك بن مزاحم، وقتادة.

  5. وفيه قول خامس: قاله مالك. قال مالك: يسجدهما ولو بعد=

92