Provisions for Forgetfulness Prostration
أحكام سجود السهو
ویرایشگر
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
ناشر
دار ابن حزم
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
بيروت
ژانرها
فقه حنبلی
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Provisions for Forgetfulness Prostration
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)أحكام سجود السهو
ویرایشگر
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
ناشر
دار ابن حزم
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۶ ه.ق
محل انتشار
بيروت
ژانرها
في ذمته كما يجب في ذمته جبران الحج، أما سقوط الواجب وبدله: فهذا لا أصل له في الشرع، فقياس الحج أن يقال: هذا السجود بعد السلام يبقى في ذمته إلى أن يفعله، وهذا القول غير ممتنع؛ بخلاف قولهم: يسقط إلى بدل؛ لكن جبران الحج وهو الدم يفعل مفرداً بلا نزاع، وأما هذا السجود: فهل يفعل مفرداً بعد طول الفصل؟ فيه نزاع.
ونحن قلنا: لا بدّ منه، أو من إعادة الصلاة، فإذا قيل: إنه يفعل وإن طال الفصل كالصلاة المنسية، فهذا متوجّه قوي.
ودونه أن يقال: وإن تركه عمداً يفعله في وقت آخر، وإن أثم بالتأخير، كما لو أخّر الصلاة المنسية بعد الذكر عمداً فليصلها، ويستغفر الله من تأخيرها. وكذلك المفوتة عمداً - عند مَنْ يقول بإمكان إعادتها - يصليها ويستغفر الله من تأخيرها. فهكذا السجدتان يصليهما حيث ذكرهما ويستغفر الله من التأخير، فهذا - أيضاً - قول متوجّه؛ فإنّ التحديد بطول الفصل وبغيره، غير مضبوط بالشرع.
وكذلك الفرق بين المسجد وغيره ليس عليه دليل شرعي، وكذلك الفرق بين ما قبل الحدث وبعده، بل عليه أن يسجدهما بحسب الإمكان، والله أعلم.
83