78

Provisions for Forgetfulness Prostration

أحكام سجود السهو

ویرایشگر

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

ناشر

دار ابن حزم

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۶ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه حنبلی

فصل

[حكم ترك سجود السهو] (١)

وإذا كان واجباً فتركه عمداً أو سهواً - ترك الذي


(١) قال في الشرح الكبير ٣٤٧/١: ((وإن ترك السجود الواجب قبل السلام عمداً بطلت صلاته؛ لأنه ترك واجباً في الصلاة عمداً. وإن ترك الشروع بعد السلام لم تبطل؛ لأنه جبر للعبادة خارجاً عنها فلم تبطل بتركه، كجبرانات الحج، وسواء كان محلّه بعد السلام أو كان قبله، فنسيه فصار بعده.

وقد نقل عن أحمد ما يدل على بطلان الصلاة.

ونقل عنه التوقّف؛ فإنه قال فيمن نسي سجود السهو: إن كان في سهو خفيف فأرجو أن لا يكون عليه.

قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: فإن كان فيما سها فيه النبي - صلى الله عليه وسلم ؟

قال: هاه، ولم يجب.

فبلغني عنه أنه يستحب أن يعيد.

فإذا كان هذا في السهو، ففي العمد أولى، وهو ظاهر المذهب اهـ. وفي الإنصاف ١٦٠/٢: ((ومن ترك السجود الواجب قبل السلام عمداً بطلت صلاته: وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم)). =

78