72

Provisions for Forgetfulness Prostration

أحكام سجود السهو

ویرایشگر

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

ناشر

دار ابن حزم

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۶ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه حنبلی

بالمسلمين قبل السلام، ولما سلّم في الصلاة من ركعتين أو من ثلاث صلى ما بقي، وسجدهما بالمسلمين بعد الصلاة، ولما أذكروه أنه صلى خمساً سجدهما بعد السلام والكلام.

وهذا يقتضي مداومته عليهما وتوكيدهما، وأنه لم يدعهما في السهو المقتضي لها قط، وهذه دلائل بيّنة واضحة على وجوبهما، وهو قول جمهور العلماء، وهو مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة، وليس مع مَنْ لم يوجبهما حجة تقارب ذلك.

والشافعي إنما لم يوجبهما لأنه ليس عنده في الصلاة واجب تصح الصلاة مع تركه، لا عمداً ولا سهواً.

وجمهور العلماء الثلاثة وغيرهم يجعلون من واجبات الصلاة مالا يبطل تركه الصلاة، لكن مالك وأحمد وغيرهما يقولون: لا تبطل الصلاة بعمده، وعليه الإعادة، ويجب بتركه سهواً سجود السهو.

وأبو حنيفة يقول: إذا تركه عمداً كان مسيئاً، وكانت صلاته ناقصة، ولا إعادة عليه، وأما ما يزيده عمداً فكلّهم يقول: إنّ فيه ما تبطل الصلاة مع عمده دون سهوه؛ لكن هو في حال العمد مبطل فلا سجود،

72